السيد محمد تقي المدرسي

71

أحكام أفعال الصلاة

الركوع . « 1 » 15 - إذا تعمد تلاوة ذكر الركوع وهو في حالة الانحناء للركوع وقبل الاستقرار الكامل ، أو تعمَّد رفع رأسه من الركوع قبل ان يكمل الذكر الواجب ، بطلت صلاته . اما لو رفع رأسه سهواً قبل إتمام الذكر فلا شيء عليه ، الا ان الاحتياط الاستحبابي في إعادة الصلاة بعد إكمالها . 16 - إذا تحرك في الركوع وأثناء تلاوة الذكر الواجب حركة لا أرادية أخرجت البدن من استقراره ، وجب بعد الاستقرار إعادة الذكر ، بخلاف ما إذا كانت هذه الحركة اللا إرادية أثناء الذكر المندوب ، فإنه يعد حينئذ من الذكر المطلق في الركوع مما لا يجب فيه الاستقرار . اما الحركات البسيطة التي لا تضر باستقرار البدن كحركة الأصابع مثلًا ، فلا بأس بها ، ولا حاجة لإعادة الذكر . 17 - إذا لم يتمكن من البقاء في حالة الركوع بمقدار قراءة الذكر الواجب ، فالأولى البدء بالذكر عند وصوله إلى حد الركوع ثم يتمه بعدئذ ولو أثناء النهوض . 18 - لو لم يتمكن من الاستقرار والطمأنينة في الركوع بسبب طارئ مرضي أو غيره فلا بأس به ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع .

--> ( 1 ) قد يأتي المصلي بالذكر المستحب باعتباره ذكراً مندوباً بشكل مطلق ودون الارتباط بافعال الصلاة ، فلا يجب الاستقرار والطمأنينة أثناء هذا الذكر ، اما إذا اتى بالذكر باعتباره من مستحبات الصلاة ، فالاحتياط حينئذ تحري الاستقرار والطمأنينة أثناء هذا الذكر ايضاً .